الشيخ محمد باقر الإيرواني

436

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

عن وجوب التسعة المقيدة . والخلاصة : انّه ادعي وجود علمين أحدهما علم إجمالي بوجوب اما الأقل أو الأكثر ، وثانيهما تفصيلي ، وهو العلم بوجوب الأقل امّا استقلالا أو ضمنا . والشيخ الأعظم كان يقول إن الثاني يحلّ الأوّل . والميرزا يقول لا يمكن الانحلال ، لأن العلم الثاني هو إجمالي أيضا وليس تفصيليا بل هو عين العلم الإجمالي الأوّل « 1 » . ويمكن ردّ كلام الميرزا هذا بان حصيلته ترجع إلى انا لا نملك الّا علما إجماليا واحدا غير قابل للانحلال غايته يمكن التعبير عنه بعبارتين ، فيمكن ان نعبر عنه بالعلم الإجمالي بوجوب اما الأقل أو الأكثر كما ويمكن التعبير عنه بوجوب اما التسعة المطلقة أو التسعة المقيّدة ، ونحن نجيب عن ذلك بنفس ما ناقشنا به الجواب السابق بأن نقول إن هذا العلم الإجمالي انّما تحقق بسبب ادخال وصف اطلاق التسعة وتقييدها في الحساب فقيل نحن نعلم بوجوب اما التسعة المطلقة أو المقيدة ، ولكن إدخال وصف الاطلاق في الحساب لا معنى له فانّه وصف لا يقبل التنجز بالعلم الإجمالي كما سنبين ، وإنما الذي يدخل في العهدة ويمكن اشتغال الذمة به هو ذات المحكي بوصف الاطلاق - وذات المحكي هو وجوب التسعة - وذات المحكي يعلم بوجوبه تفصيلا لا إجمالا . وإذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا صدق ما نقول فإنه قاض بانا نعلم

--> ( 1 ) لا يخفى ان عبارة الحلقة في المقام غامضة . وأشد منها غموضا عبارة التقرير ج 5 ص 330 . أجل عبارة الحلقة الثانية ص 376 جيدة . وعبارة أجود التقريرات ومصباح الأصول أجود .